الغاء مجلس ادارة قصر المؤتمرات

      التعليقات على الغاء مجلس ادارة قصر المؤتمرات مغلقة

عنوان التشريع: الغاء مجلس ادارة قصر المؤتمرات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 527
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 7 – 1987 مايلي : –

1 – يلغى مجلس ادارة دائرة قصر المؤتمرات المنصوص عليه ف الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (519) خمسمائة وتسعة عشرة المؤرخ في 30 – 4 – 1981, الثلاثين من نيسان عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين .
2 – يمارس المدير العام لدائرة قصر المؤتمرات صلاحيات مجلس الادارة الملغى .
3 – يتولى وزير الثقافة ولاعلام تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة