تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة بحرمان زوجة الشهيد او احد الابوين من الحقوق والامتيازات

      التعليقات على تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة بحرمان زوجة الشهيد او احد الابوين من الحقوق والامتيازات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة بحرمان زوجة الشهيد او احد الابوين من الحقوق والامتيازات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 525
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1987 مايلي : –

1 – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة بحرمان زوجة الشهيد او احد ابويه من الحقوق والامتيازات الخاصة بعوائل الشهاداء في الاحوال التي تستوجب ذلك وعند حصول موافقة الرئاسة على هذا الحرمان .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة