عنوان التشريع: احالة الوزير على التقاعد عند اكماله الثالثة والستين من العمر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 523
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 7 – 1987 مايلي : –
1 – يجال الوزير على التقاعد عند اكماله الثالثة والستين من العمر .
2 – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تمديد مدة استيزار الوزير الذي اكمل الثالثة والستين م العمر لمدة لا تزيد على سنتين .
3 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة