احالة الوزير على التقاعد عند اكماله الثالثة والستين من العمر

      التعليقات على احالة الوزير على التقاعد عند اكماله الثالثة والستين من العمر مغلقة

عنوان التشريع: احالة الوزير على التقاعد عند اكماله الثالثة والستين من العمر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 523
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 7 – 1987 مايلي : –

1 – يجال الوزير على التقاعد عند اكماله الثالثة والستين من العمر .
2 – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تمديد مدة استيزار الوزير الذي اكمل الثالثة والستين م العمر لمدة لا تزيد على سنتين .
3 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة