عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بتمليك الاراضي السكنية والوحدات السكنية المملوكة للدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 522
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 7 – 1987 مايلي : –
يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بتمليك الاراضي السكنية والوحدات السكنية المملوكة للدوالة, الى المواطنين بدون بدل او لقاء بدل استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 وذاك بعد موافقة الرئاسة على التمليك .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة