عنوان التشريع: استثناء مجلسي الادارة في مركزي بحوث الباراسيكولوجي والهندسة الورائية والتقنية الحياتية من الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 403 في 7/ 6/ 1987
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 521
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 7 – 1987 مايلي : –
1 – يستثنى مجلسا الادارة في مركزي بحوث (الباراسايكولوجي) و(الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية) من الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (403) اربعمائة وثلاثة المؤرخ في 7 – 6 – 1987 السابع من شهر حزيران عام الفوتسعمائة وسبعة وثمانون .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة