قانون تصديق اتفاقية القرض بين وزارة المالية العراقية والبنك الوطني اليةغسلافي -بلغراد الموقعة في بغداد بتاريخ 1974/12/22

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض بين وزارة المالية العراقية والبنك الوطني اليةغسلافي -بلغراد الموقعة في بغداد بتاريخ 1974/12/22 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين وزارة المالية العراقية والبنك الوطني اليةغسلافي -بلغراد الموقعة في بغداد بتاريخ 1974/12/22
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-29 00:00:00

مادة 1
تصدق بموجب هذا القانون اتفاقية القرض المعقودة بين وزارة المالية للجمهورية العراقية والبنك الوطني اليوغسلافي – بلغراد الموقعة في بغداد بتاريخ 22 / 12 / 19740

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

استنادا الى الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاتحادية الاشتراكية اليوغسلافية حول تجهيز النفط، والقرض، الموقعة في بغداد في 22 / كانون الاول / 1974، فقد تم التوقيع على الاتفاقية التنفيذية الخاصة بالقرض المذكور بين وزارة المالية في الجمهورية العراقية والبنك الوطني اليوغسلافي – بلغراد في بغداد بتاريخ 22 / كانون الاول / 19740
ولغرض تصديق هذه الاتفاقية، فقد شرع هذا القانون0