قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960

      التعليقات على قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-05 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يقوم وزير الدفاع بادارة الجيش العراقي وفقاً لأحكام القوانين والانظمة المرعية .

مادة 2
يجوز اصدار انظمة لادارة الجيش العراقي ومؤسساته .

مادة 3
تبقى الانظمة الصادرة بالاستناد الى القوانين والتشريعات النافذة قبل ثورة 14 تموز 1958 سارية المفعول الى ان تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون .

مادة 4
يلغى بهذا القانون ادارة الجيش العراقي الرقم (47) لسنة 1941 .

مادة 5
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 5/ أيلول /1960 .

مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الرابع عشر مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الخامس مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
هاشم جواد وزير الخارجيـة أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فيصل السامر وزير الارشــاد طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
فؤاد عـارف وزير دولــة عباس البلداوي وزير البلديـات
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
نشر في الوقائع العراقية عدد 410 في 13-9-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
بالنظـــر لتبديل نظام الحكم واعلان الجمهورية العراقية الخالدة اقتضى تعديل جميع القوانين والانظمة السابقة ومن جملتها قانون ادارة الجيش العراقي رقم (47) لسنة 1841 ولما كان وزير الدفاع هو السلطة التنفيذية وهو المسؤول عن ادارة وزارة الدفاع والجيش وجميع المؤسسات المرتبطة به اقتضى تعديل والغاء قانون ادارة الجيش السابق على ان تبقى جميع الانظمة الصادرة بموجبه نافذة المفعول لحين الغائها ولهذا اعدت هذه اللائحة .