تعليمات رقم (106) لسنة 1975 تعديل تعليمات استصلاح و زراعة الاراضي العائدة للدولة رقم 94 لسنة 74

      التعليقات على تعليمات رقم (106) لسنة 1975 تعديل تعليمات استصلاح و زراعة الاراضي العائدة للدولة رقم 94 لسنة 74 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (106) لسنة 1975 تعديل تعليمات استصلاح و زراعة الاراضي العائدة للدولة رقم 94 لسنة 74
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (220) الصادر بتاريخ 6 / 3 / 19740
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –

مادة 1
تحذف العبارة (ستة اشهر) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من التعليمات رقم (94) لسنة 1974، وتحل محلها عبارة (سنة واحدة)0

مادة 2
تنمفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0

المجلس الزراعي الاعلى