تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 455 في 29/ 6/ 1987

      التعليقات على تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 455 في 29/ 6/ 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 455 في 29/ 6/ 1987
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

تحل عبارة (مدير عام الجهاز المركزي للاسعار) محل عبارة (رئيس الجهاز المركزي للاسعار) الواردة في الفقرة (1 – ز) من البند (ثاينا) من قارا مجلس قيادة الثورة المرقم 455 في 29 – 6 – 1987 .

رئيس ديوان الرئاسة