دار الحكمة للنشر والترجمة والتوزيع في جامعة البصرة

عنوان التشريع: دار الحكمة للنشر والترجمة والتوزيع في جامعة البصرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة (37) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 055) لسنة 1983 وبناء على ا اقره مجلس الوزراة في اجتماعه المنعقد في 21 – 4 – 1987 اصدرنا التعليمات الاتية

مادة 1
تؤسس في جامعة البصرة دار باسم (دار الحكمة للنشر والترجمة والتوزيع) .

مادة 2
تسعى الدار لتعزيز حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العراقي والعربي خصوصا والعالمي عموما معتمدة على خبرات اعضاء هيئات التدريس والباحثين في الجامعات والمؤسسات العلمية لتحقيق الاتي
اولا – ترجمة الكتب والدوريات العلمية وغيرها الصادرة باللغات الاجنبية الحية الى اللغة العربية وبالعكس .
ثاينا – طبع الكتب المنهجية والكتب المساعدة والمعضدة المقررة من قبل جامعة البصرة والجامعات الاخرى
ثالثا – طبع الكتب والنشرات والاصدارات الخرى الخاصة بجامعة البصرة او الجامعات الاخرى التي تحال اليها من الوزارة .
رابعا – طبع الكتب الخاصة المؤلفة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البصرة والجامعات الاخرى بعقد خاص .
خامسا – طبع الكتب والمؤلفات او غيرها وفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة .
سادسا – توزيع الكتب والدوريات المترجمة والكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة المطبوعة لحساب جامعة البصرة والجامعات الاخرى .
سابعا – شراء واستيراد الكتب المنهجية والمساعدة والمجلات العلمية التخصصية او غيرها لتوزيعها على الكليات ومراكز ودوائر جامعة البصرة والجامعات والمؤسسات العلمية الاخرى المتخصصة والطلبة وبيعها باسعار مناسبة على ان يتم ذلك باسم الجامعة .
ثامنا – تسهيل متطلبات اشتراك اعضاء هيئات التدريس والاختصاصيين العاملين والفنيين في المجلات والنشرات والدوريات العلمية التخصصية الصادرة خارج القطر والقيام باية اعمال اخرى في هذا المجال تحقيقا لاهدافها العلمية .

مادة 3
يدير الدار مجلس ادارة يتالف على النحو الاتي : –
اولا – رئيس الجامعة – رئيسا .
ثاينا – استاذ من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة مشرفا عاما للدار ونائبا للرئيس .
ثالثا – ممثل عن وزارة الثقافة والاعلام – عضوا
رابعا – ممثل الوزارة – عضوا
خامسا – عضو هيئة تدريس من احدى الكليات الانسانية بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد – عضوا .
سادسا – عضو هيئة تدريس من احدى الكليات العلمية بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد – عضوا .
سابعا – مدير الشؤون المالية في رئاسة الجامعة – عضوا .
ثامنا – مدير المطبعة – عضوا
تاسعا – مدير دار الكتب – عضوا
عاشرا – مدير القسم المالي للدار – مقررا .

مادة 4
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحادجة الى ذلك ويحصل النصاب عند حضور اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بالاغلبية وعند تساوي الاصواتيرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس .

مادة 5
يتولى المجلس المهام الاتية : –
اولا – وضع القواعد والشروط الخاصة بالتكليف باعمال الترجمة والتاليف وصيغ العقود اللازمة لتنفيذها .
ثانيا – وضع قواعد وصيغ تنفيذ مهام الدار مع الجامعات والمؤسسات العلمية الحكومية الاخرى واقرار العقود اللازمة لذلك .
ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية والخطة الانتاجية والتجارية وملاك المؤسسة الاداري والحساب الختامي .
رابعا – اقتراح تعيين المخوظفين والفنيين وفقا للملاك المقرر .
خامسا – استخدام الخبراء والمستشارين من غير العراقيين وفقا لنماذج العقود الخاصة بذلك بعد استحصال موافقة الوزير .
سادسا – تنظيم الهيكل الانتاجي والتجاري والاداري للدار وتحديد اقسامهاوفروعها وشعبها الخاصة وفقا لتعليمات يصدرها لهذا الغرض .
سابعا – النظر في التقارير الفصلية والسنوية عن سير الانشطة في الدار الواجب تقديمها من قبل المشرف العام والمدراء في الدار واقرارها او بيان الملاحظات عليها .
ثامنا – النظر في ما يحال من قبل الوزارة او الجامعة او المشرف العام وفقا لهذه التعليمات .
تاسعا – تخويل المشرف العام او المدراء بعض صلاحياته .

مادة 6
تصرف المكافات للمترجمين والمؤلفين والباحثين طبقا لتعلميات تعضيد البحث العلمي والتاليف والترجمة المعمول بها من قبل جامعات ومؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

مادة 7
تتكون موارد الدار من المصادر الاتية : –
اولا : الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة .
ثانيا : الارباح والفوائد الناجمة عناستثماراتها المالية التي تجريها باسم الجامعة .
ثالثا : المنح والمساعدات المخصصة من الجامعة او الوزارة او المؤسسات الحكومية الاخرى .
رابعا : الهيات والتبرعات المخصصة بعد استحثال موافقة الوزير عليها .
خامسا : الايرادات المتفرقة والعرضية الاخرى .

مادة 9
تؤول الارباح الحاصلة من انشطة الدار وفقا لحساباتها الختامية السنوية المصادقة الى الموازنة السنوية للجامعة .

مدة 9
تكون للدار فروع لتسيير انشطتها وفقا لتعليمات خاصة يصدره مجلس الاارة وعلى النحو الاتي : –
اولا – مطابع خاصة او فروع لها .
ثانيا – دوار للنشر والتوزيع او فروع لها .
ثالثا – دوار لاستيراد الكتب والمجلات والدوريات او فروع لها .
رابعا – مكتبات ومعتكفات خاصة يتفرغ فيه المترجمون والمؤلفون والباحثون لانجاز اعمالهم المتعاقدين عليه مع لجامعة .

مادة 10
يحق للدار وفروعها التعاقد باسم الجامعة مع مؤسسات ودور النشر او المطابع الاخرى التابعة للقطاع الاشتراكي او الخاص ووفقا لعقود يقرها مجلس الادارة .

مادة 11
تنفذ هذا التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أضف تعليقك