النظام الداخلي لمكتب الشباب والبيئة العراقي

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمكتب الشباب والبيئة العراقي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى ما جاء بكتاب ديوان الرئاسة المرقم 26092 في 4 – 11 – 1984 اصدرنا النظام الداخلي الاتي

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها .
الوزراة : وزارة الشباب
الوزير : وزير الشباب
الدائرة : دائرة الرعاية العلمية في وزارة الشباب
المكتب : مكتب الشباب والبيئة العراقي
المجلس مجلس ادارة مكتب الشباب والبيئة العراقي الهيئة الادارية : الهيئة الادارية لمكتب الشباب والبيئة العراقي .
الهيئة العامة : الهيئة العامة لمكتب الشباب والبيئة العارقي .

مادة 2
يؤسس بموجب هذا النظام مكتب باسم (مكتب الشباب والبيئة العراقي) يرتبط بوزارة الشباب/ دائرة الرعياة العهمية ويكون مقره في بغداد وله الحق في فتح فروع وتشكيلات فرعيه في جميع انحاء القطر ترتبط به من النواحي الادارية والفنية والمالية .

مادة 3
يهدف المكتب الى خدمة وحماية البيئة في الجمهورية العراقية من خلال ما يلي : –
1-اشاعة الوعي البيئي بين الشباب وتشجيع الممارسات والانشطة الشبابية في القطر العراقي .
2-المساهمة في وضع البرامج التي من شانها زج طاقات الشباب في الانشطة البيئية ذات المستوى القطري والقومي والعالمي .
3-العمل على توثيق العلاقات في مجال البيئة بين الشباب العراقي من جهة والشباب العربي منجهة اخرى بالتنسيق مع شباب العالم في هذا المجال .
4-التعاون مع الدوائ والجمعيات المختصة واصحاب الاختصاص في حل المشاكل اليئية والعمل على زج الشباب في المساهمات التي تخدم هذا المجال .

مادة 4
الوسائل يعمل المكتب على تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية : –
1- تنظيم عقد مؤتمرات ودومرات وحلقات دراسية عربية واقليمية ودولية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .
2-المشاركة في المؤتمرات المحلية والاقليمةي والدولية التي لها علاقة بالبيئة ودور الشباب فيها وبعد حصول الموافقات الاصولية .
3-تاسيس لجان فنية او استشارية من ذوي الاختصاص لدارسة المشاكل البيئية التي تتعلق بالشباب .
4-اصدار مجلة علمية نصف سنوية او فصلية باسم البيئة والشباب العراقي .
5-اصدار الكراريس والكتب والبوسترات والنشرات التي تحقق اهداف المكتب وتخدم في زج الشباب بما يحمي البيئة من عناصر التلوث المختلفة .
6-انشاء مكتبة تكون مرجعا للشباب بموضوع حماية البيئة من اي قطر .

مادة 5
اولا – يتالف المكتب من الاعضاء الاتية .
1-المؤسسين
2-العاملين : طالبي النتماء من الذين سددوا بدلات الانتماء والمشاركة .
3-المشاركين : من الاعضاء الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين 15 الى 17 سنة .
4-الفخريون : اضعاء الشرف الذين يمنحهم المكتب العضوية لخدماتهم ومساعداتهم الفنية للمكتب .
ثانيا : يشترط في العضو العامل ان يكون : –
1-عراقي الجنسية
2-لا يقل عمره عن 18 سنة
3-غير محكوم عليه بجناية غير سلكية او جنحة مخلة بالشرف .
4-قبل الانتماء الى المكتب يقوم باملاء استمارة الانتماء .
ثالثا : يجوز قبول رعاية الاقطار العربية مشاركين على ان تتوفر فيهم شروط الفقرتين 2 ,3 من البند ثانيا من هذه المادة .
رابعا : لا يحق للعضو المشارك الانتخاب والتصويت او الترشيح لعضوية الهيئة الادارية .

مادة 6
اولا – تملا الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء الى المكتب من طالب الانتماء مع تحقيقه .
ثانيا – تنظر الهيئة الادارية في الطلب في اول اجتماع لها بعد تقديمه ويبلغ القرار الصادر بالقبول او الرفض الى طالب الانتماء .
ثالثا – على من يبلغ بقبول طلبه ان يسدد بدل الانتماء والاشتراك اللذين تحددها الهيئة الادارية للمكتب الى امين الصندوق خلال مدة اقصاها خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بالقرار .
رابعا – اذا رفضت الهيئة الادارية قبول طالب الانتماء فله ان يعترض على قرار الرفض لدى الوزير خلال خمسة عشرة يوما حتى تبليغه بالرفض ويكون قرار الوزير نهائيا .

المحتوى 1
مادة 7
1 – يتم الانتساب الى المكتب بطلب تحريري يقدم الى مجلس الادارة بعد ان يزكى صاحب الطلب من قبل عضوين من الهيئة العامة او عضو واحد من اضعاءؤ مجلس الادارة وللمجلس ان يبت في الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه وفي حالة عدم البت خلال المدة المذكورة يعتبر الشخص مقولا .
2 – يتضمن طلب الانتماء ملء استمارة الانتماء .
3 – تنظر الهيئة الادارية بالطلب في او لاجتماع لها ويبلغ القرار الصادر بالقبول او الرفض تحريريا وعلى من يبلغ بقبول طجلبه ان يسدد بدل الاشتراك الى امين الصندوق خلاىل فترة اقصاها شهر من تاريخ تبليغه بالقبول واذا رفضت الهيئة الادارية قبول طالب النتساب فله ان يعترض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة في اول اجتماع لها ويجب ان يشمل الاعتراض على بيان بخلاصةالقرار المعترض عليه وتاريخ صدوره وتاريخ تبليغه واسباب الاعتراض واذا رفض طلبه له حق الاعتراض لدى وزير الشباب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض .

مادة 8
1 – زوال صفة العضوية
أ – تزول صفة العضوية بالفصل او الوفاة او الاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون البت فيها .
ي – انتفاء شرط من شروط العضوية
ج – حل المكتب
د – اذا لم يوف بالتزاماته المالية رغم انذاره تحريريا .
هـ اذا خالف نظام المكتب او تعليماته عن قصد .
و – ليس للعضو الذي يفقد العضوية باي شكل او ورثته حق في اموال المكتب .
2 – يجوز ان يحتفظ بالعضوية بالاوال الثابتة .
أ – اذا التحق بالخدمة العسكرية وبعد استحصال موالفقة المكتب .
ب – اذا التحق بالدراسة لمواصلة تحصيله العلمي خارج منطقة اعمال المكتب .
ج – اذا نقل من مقر عمله الى دائرة تقع خارج منطقة اعمال المكتب .

مادة 9
اولا – يكون للمكتب هيئة عامة وهي اعلى هيئة فيه, تجتمع اجتماعا عاديا مرة في السنة خلال الشهر الاخير فيها ولها ان تعقد اجتماعا استثنائيا بطلب من ثلثي اعضائها او بطلب من الهيئة الادارية او مجلس ادارتها وفي هذا الحالة يجب ان يذكر في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع ومكان وزمان انعقاده, ولا يجوز مناقشة غير المواضيع المحددة في طلب الدعوة للاجتماع, ويعتبر اجتماعها قانونيا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع ثان خلال اسبوعين من الاجتماع الاول ويعتبر النصاب متكامل مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
ثانيا – تتولى الهيئة العامة مايلي : –
1-مناقشة واقرار تقرير الهيئة الادرية حول نشاطها خلال السنة المنتهية ومناهج النشاط للسنة القادمة والمصادقة على الميزانية والحساب الختامي .
2-الموافقة على تخمينات ميزانية المكتب للسنة القادمة .
3-انتخاب اعضاء الهيئة الادرية .
4-مناقشة المواضيع الاخرى الواردة في جدول الاعمال واصدار القرارات حولها .

مادة 10
1 – تقوم الهيئة الادارية خلال شهر من انتخابها باننتخاب مجلس لادارة المكتب بالاقتراع السري من بين اعضائها وتكون العضوية فيه لمدة سنتين .
2 – يتكون مجلس الادارة من سبعة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط حيث يحق لكل عضو مؤسس او من الذين حضروا الاجتماع بطلب رسمي من الهيئة المؤسسة الترشيح للمجلس الادارة .
3 – يقوم مجلس الادارة خلال اسبوع من تاريخ انتخابه بانتخاب رئيس وناشب للرئيس من بين اعضائه بالاقتراع السري ولمدة سنة واحدة .
4 – تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين ويجوز اعادة انتخاب العضو مرة بعد اخرى .
5 – تنتخب جميع مجالس الادارة التي تخلف المجلس الاول م قبل الهيئة العام للمكتب بالاقتراع السري ولمدة سنتين .
6 – لا يجوز الانابة في جلسات مجلس الادارة واما يحل العضو الاحتياط محل الاصل بدعور من الرئيس .
7 – يحصل النصاب القانوني في اجتماعات مجلس الادارة بحضور مالا يقل ع اربعة اعضاء اصليين وتصدر القرارات بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يضم الرئيس .
8 – لا يقل جلسات مجلس الادارة عن ست جلسات في السنة .
9 – لمجلس الادارة ان يعهد بادارة المكتب الى الرئيس ويخوله كافة او بعض صلاحياته .

المحتوى 2
مادة 11
اولا – تزول عضوية مجلس الادارة في الحالات الاتية : –
1-اذا طرأ على قابليته السدية او الفعلية ما يعيقها .
2-اذا توفي
3-اذا اقيل
4-اذا استقال وبشرط ان تكون الاستقالة خطية
5-اذا فقد شرط من شروط الاهلية القانونية
6-اذا اصبح مستخدما في المكتب لقاء اجر (اي امين السر يتم تعيينه ولا يكون من اعضاء مجلس الادارة) .
7-اذا لم يحضر اربع جلسات متتالية مع العذر
8-اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف .
9-اذا انتهت مدة عضويته دونما تجديد .
ثانيا – اذا فصل عضو الهيئة الادراية يحق له استئناف قرار الفصل لدى الهيئة العامة ويكون قرارها قطعيا .

مادة 12
وادجبات الهيئة الادارية .
1-تكون الهيئة الادارية مسؤولة عن ادارة المكتب وتوجيه السياسة المرسومة له في النظام ولا يحد من سلطتها الا ما نص عليه القانون او قرارات الهيئة العامة .
2-تنفيذ قرارات الهيئة العام باجتماعاتها العامة (الاعتيادية وغير الاعتيادية) .
3-اعداد الموازنة السنوية واصدار التعليمات الخاصة بتنظيم اعمال المكتب .
4-الصرف ضمن حدود الميزانيةوالاعتماد المتخصص .
5-استخدام من يرلاى مناسبا لتمشية امور المكتب الفنية فيما يتعلق بالخدمات والصيانة وغيرها .
6-ايفاد من يرى من الاعضاء لتمثيل المكتب في المؤتمرات والاجتماعات الدولية ذات العلاقة .
7-البت في طلبات النتماء الى المكتب او الاستقالة منه .
8-تكليف احد الاعضاء باعمال امين الصندوق واخر باعمال السكرتارية ولقاء مكافاة مقطوعة .
9-تخويل الرئيس بعض او كل هذه الصلاحيات .
10-تكون اعمال رئيس الهيئة ونائبه وباقي الاعضاء مجانية الا اذا قررت الهيئة العامة خلاف ذلك .

مادة 13
صلاحيات رئيس الهيئة الادارية .
1-توقيع محاضر الجلسات وتنفيذ مقرراتالهيئة العامة والهيئة الادارية .
2-تمثيل المكتب امام القضاء ودوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط .
3-توقيع العقود بكافة انواعها نيابة عن المكتب .
4-ادارة الشؤون المالية والادراية والقيام بالممراسلات .
5-توقيع مستندات الصرف والصكوك .
6-دعوىة الهيئة العامة والهيئة الادارية لحضور الجلسات .
7-الاشراف على كافة السجلات التي له علاقة بالمكتب وكما هو مبين بالمادة 13 .

مادة 14
تحتفظ الهيئة الادراية بالسجلات التالية : –
1-سجل محاضر جلسات الهيئة الادرية
2-سجل محاضر جلسات الهيئة العامة
3-سجل العضوية
4-التقارير المالية والادارية والفنية ذات العلاقة بصلاحيات الهيئة الادارية .
5-سجل المصاريف العام وفق الاصول الحسابية
6-اي سجل اخر قراره مناسبا .

مادة 15
واجبات نائب الرئيس :
يقوم بوظائف الرئيس اثناء غيابه ويساعده اثناء وجوده عند الطلب وللرئيس حق تخويله بعض الصلاحيات التي يراها مناسب اثناء وجوده .

مدة 16
تتكون مالية المكتب من المواد التالية :
1 – بدلات الانتماء والشتراكات
المادة السابعة عشرة :
مادة 17
اولا – للوزير تنسيب الكادر الاداري للمكتب من بين موظفي وزارته .
ثانيا – يكون مقر المكتب في احدى بنايات وزارة الشباب .

مادة 18
1 – تخضع حساباتالمكتب لتدقيق وزارة الشباب .
2 – تبدأ السنة المالية للمكتب مع السنة المالية لوزارة الشباب .
3 – تخضع حسابات المكتب لتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 19
يجوز لوزير الشباب اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 20
ينفذ هذا النظام اعتبارا م تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الشباب

أضف تعليقك