تعليمات التفتيش العدلي

عنوان التشريع: تعليمات التفتيش العدلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية والعشرين من قانون هيئة التفتيش العدلي رقم (115) لسنة 1966 المعدل0
اصدرنا التعليمات الاتية: –

مادة 1
أ – تفتيش المحاكم ورئاسة الادعاء العام، ومديرية التسجيل العقاري العامة، ومديرية ادارة اموال القاصرين العامة، والدوائر التابعة لها، والموافق، والسجون، والموظفون المخولون سلطات قضائية، وفقا لمنهاح سنوي تعده هيئة التفتيش العدلي ويصادق عليه وزير العدل0
ب – تستغرق جولة المفتش العدلي في كل محافظة مدة لا تقل عن اسبوعين0

مادة 2
يرفع المفتش عندما يقوم بتفتيش محكمة او اي دائرة من الدوائر التابعة لوزارة العدل تقريرا الى رئيس هيئة التفتيش العدلي، يتناول ما يأتي: –
أ – الجانب الاداري من عمل المحكمة او الدائرة، ويتضمن ملاحظاته ومشاهداته وانطباعاته عن المحكمة او الدائرة التي فتشها، ومدى اشراف الحاكم او رئيس الدائرة على الدوائر والشعب التابعة له، ومدى انتظام اعمالها، ونشاط موظفيه، ومقدار ما يتمتع به الحكام والقضاو والموظفون من سمعة في منطقة عملهم0
ب – الجانب القانوني من عمل المحكمة او الدائرة، على الوجه الاتي: –
أولا – اذا تناول تقرير المفتش عمل محكمة، فينبغي ان يتضمن الامور الاتية: –
1 – ملاحظاته عن الاجراءات والقرارات التي يتخذها الحاكم او القاضي في القضايا والمواد التي عرضت عليه خلال فترة التفتيش مع ذكر عددها ونوعها، ومقدار ما حسم منها وما اجل مع بيان اسباب التأجيل ومدى جديتها0
2 – حضوره المرافعات والتحقيق وبيان رأيه في الاسلوب الذي يتبعه الحاكم او القاضي في المرافعات واجراءات التحقيق، وان يختار عددا كافيا من الدعاوى المحسومة على اختلاف انواعها، ليطلع على سير المرافعة فيها، ويستأنس بالقرارات الصادرة من محكمة التمييز فيما ميز احكام، ليكون فكرة واضحة عن كفاءة الحاكم او القاضي0
3 – الاحكام التي ضمها الحاكم او القاضي مبادئ قانونية جديرة بالتقدير0
4 – رأيه مسببا، في كفاءة الحاكم او القاضي من الناحيتين القانونية والادارية0
ثانيا – اذا تناول تقرير المفتش العدلي اعمال دوائر الادعاء العام، فينبغي ان يتضمن ملاحظاته عن الاسلوب الذي يتبعه المدعون العامون ونوابهم في اقامة الدعوى بالحق العام، ومدى قيامهم بالواجبات المناطة بهم، المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الاول من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 19710 وان يبين عند تفتيشه رئاسة الادعاء العام، مدى رقابتها على اعمال المدعين العامين ونوابهم، اضافة لاعمال الرئاسة الاخرى في رد الاعتبار واسترداد المجرمين، والافراج الشرطي، وغير ذلك من الاعمال الاخرى المناطة بها0
ثالثا – اذا تناول تقرير المفتش العدلي اعمال دوائر التسجيل العقاري، فينبغي ان يتضمن ملاحظاته وانطباعاته عن الاعمال القانونية لهذه الدوائر ابتداء من تقديم المعاملة حتى تنظيم السجل العقاري بشأنها، ومدى التزام الموظفين القائمين لهذه الاعمال باحكام القوانين والانظمة، وان يذكر بوجه خاص شرعية اعمال الموظفين في قبول المعاملات التي تقدم اليهم او رفضها0 وان يبين، عند تفتيشه المديرية العامة للتسجيل العقاراي، مدى رقابتها على اعمال الدوائر التابعة لها0
رابعا – اذا تناول تقرير المفتش العدلي اعمال دوائر اموال القاصرين، فينبغي ان يبين ملاحظاته عن الاسلوب الذي تتبعه هذه الدوائر في ادارة الاموال العائدة للقاصرين والمحافظة عليها ومدى اشرافها على الاولياء والاوصياء0 وان يبين، عند تفتيشه المديرية العامة لادارة اموال القاصرين، مدى رقابتها على اعمال الدوائر التابعة لها0

مادة 3
أ – يتحرى المفتش عند قيامه بتفتيش المواقف والسجون عن مدى سلامة الاجراءات المتخذة بحق الموقوفين والمسجونين0
ب – يقتصر عمل المفتش عند قيامه بتفتيش الموظفين المخولين سلطات قضائية، على مدى سلامة الاجراءات المتخذة من قبلهم في القضايا المعروضة على كل منهم0

مادة 4
أ – يقوم المفتش بتحرير مذكرة خاصة بثلاث نسخ عن كل حاكم او قاض مقتبسة من التقرير المنوه به في المادة (2) من هذه التعليمات، تتضمن نتيجة ما توصل اليه في تفتيش عمل الحاكم او القاضي، ومقدار كفاءته، وتودع نسخة من هذه المذكرة في اضبارته الشخصية لدى رئاسة الهيئة، وترسل النسخة الثانية الى الوزارى، اما النسخة الثالثة فترسل الى مجلس القضاء0
ب – يقوم المفتش تنظيم استمارة بنسختين عن كل موظف في المحكمة او الدائرة مستخلصة من واقع التقرير، تتضمن مقدار كفاءته، وتودع نسخة منها لدى رئاسة الهيئة، وترسل النسخة الاخرى الى الوزارة0

مادة 5
أ – تؤلف في هيئة التفتيش العدلي لجنتان لدراسة تقارير المفتشين، بأمر من وزير العدل، بناء على اقتراح من رئيس هيئة التفتيش العدلي، تكون اللجنة الاولى برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية مفتشين عدليين من الحكام تختص بدراسة تقارير المفتشين العدليين عن المحاكم والدوائر التابعة لها، ودوائر الادعاء العام، وتكون اللجنة الثانية برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية مفتشين عدليين من غير الحكام، تختص بدراسة تقارير المفتشين العدليين عن مديرية التسجيل العقاري العامة، ومديرية ادارة اموال القاصرين العامة، والدوائر التابعة لهما0
ب – لرئيس الهيئة ان يعين عضوا موقتا في كل لجنة من اللجنتين المنوه بهما في الفقرة (أ) من هذه المادة يحل محل العضو الاصيل في اي منهما، في حالة دراسة تقرير قدمه العضو الاصيل عند قيامه بالتفتيش، او في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين0
ج – تتولى كل لجنة دراسة تقارير المفتشين عند احالتها اليها من قبل رئيس الهيئة، واظهار ما فيها من ملاحظات واقتراحات، وبيان ما فيها من نواقص،وتقديم توصياتها بشأن ذلك الى الوزير بواسطة رئيس الهيئة0

مادة 6
أ – ينشأ في رئاسة الهيئة مكتب للمتابعة برئاسة احد المفتشين العدليين، يعين بأمر من الوزير، بناء على اقتراح رئيس الهيئة، وينسب له عدد من الموظفين بأمر من رئيس الهيئة، من بين العاملين في الهيئة0 وتكون مهمة المكتب متابعة تنفيذ تقارير المفتشين العدليين المحالية اليه من قبل رئيس الهيئة بعد اقرارها من قبل الوزير0
ب – على المفتش العدلي المسؤول عن مكتب المتابعة تقديم التقارير بين فترة واخرى،عن اعمال المكتب الى رئيس الهيئة0 وان يقدم اليه تقريرا سنويا عاما عن هذه الاعمال مع ما لديه من مقترحات في سبيل تحسين وتطوير اعماله0

مادة 7
تلغى تعليمات التفتيش العدلي رقم (1) لسنة 19680

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0

وزير العدل

أضف تعليقك