رقم 274 (شمول العمال في المشاريع الصغرة بأحكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال)

عنوان التشريع: رقم 274 (شمول العمال في المشاريع الصغرة بأحكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 274
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-30 00:00:00

تنفيذا لما قرره مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 4 / 1975، واستنادا لاحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل0
رسمنا بما هو آت: –

شمول العمال الذين يعملون في المشاريع التي تستخدم عشرة عمال فأكثر بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل0
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم0
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1395 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان سنة
19750

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك