قانون مساهمة الجمهورية العراقية في رأسمال صندوق تنمية المدن العربية

      التعليقات على قانون مساهمة الجمهورية العراقية في رأسمال صندوق تنمية المدن العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون مساهمة الجمهورية العراقية في رأسمال صندوق تنمية المدن العربية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-30 00:00:00

مادة 1
تساهم الجمهورية العراقية في رأسمال صندوق تنمية المدن العربية لمنظمة المدن العربية بمبلغ (- /000 ر100) مائة الف دينار0

مادة 2
تتولى وزارة المالية دفع مبلغ المساهمة المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون حسب تنسيبها وبالاتفاق مع امانة العاصمة0

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

دعما من حكومة الجمهورية العراقية لصندوق تنمية المدن في سبيل تحقيق اغراضه في مساعدة المدن الاعضاء في منظمة المدن العربية في تنفيذ مشروعاتها التي تستهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق البلدية، واستجابة لقرارات وتوصيات المؤتمر الرابع لمنظمة المدن العربية المنعقد ببغداد من 2م / الى 25 / نيسان / 19740
فقد شرع هذا القانون0