قانون تصديق البروتوكول بين حكومتي الجمهورية العراقية و يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية لتنفيذ التعاون المنصوص عليه في المادة السابعة الفقرتين (ج/د) من اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين البلدين الموقعة في 1974/6/14

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول بين حكومتي الجمهورية العراقية و يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية لتنفيذ التعاون المنصوص عليه في المادة السابعة الفقرتين (ج/د) من اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين البلدين الموقعة في 1974/6/14 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول بين حكومتي الجمهورية العراقية و يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية لتنفيذ التعاون المنصوص عليه في المادة السابعة الفقرتين (ج/د) من اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين البلدين الموقعة في 1974/6/14
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-29 00:00:00

مادة 1
يصدق بموجب هذا القانون البروتوكول المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية بشأن تنفيذ التعاون المنصوص عليه في المادة السابعة (الفقرتين ج / د من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين الموقعة في 14 / 6 / 1974، فقد وقع في بغداد بتاريخ 22 / 12 / 1974 على بروتوكول للتعاون الفني بين البلدين0
ولغرض تصديق هذا البروتوكول، فقد شرع هذا القانون0