الغاء ناحية سركبكان / قضاء رانية/ محافظة السليمانية واعادة ارتياط المقاطعات التابعة لها بالجهات الادارية التي كانت تابعة لها قبل استحداث الناحية المذكورة

      التعليقات على الغاء ناحية سركبكان / قضاء رانية/ محافظة السليمانية واعادة ارتياط المقاطعات التابعة لها بالجهات الادارية التي كانت تابعة لها قبل استحداث الناحية المذكورة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء ناحية سركبكان / قضاء رانية/ محافظة السليمانية واعادة ارتياط المقاطعات التابعة لها بالجهات الادارية التي كانت تابعة لها قبل استحداث الناحية المذكورة
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 426
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) .
رسمنا بما هو آت : –

تلغى ناحية سركبكان/ قضاء رانية/ محافظة السليمانية, ويعاد ارتباط المقاطعات التابعة لها بالجهات الادارية التي كانت تابعة لها قبل استحداث الناحية المذكورة .
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1407 هجرية, المصادف لليوم السادس عشر من شهر تموز لسنة 1987 ميلادية .

صدام حسين رئيس الجمهورية