اعفاء دار سكنية واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما من ضريبة العقار وفق الشرط المحدد في القرار المذكور

      التعليقات على اعفاء دار سكنية واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما من ضريبة العقار وفق الشرط المحدد في القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء دار سكنية واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما من ضريبة العقار وفق الشرط المحدد في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 520
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 7 – 1987 ما يلي : –

اولا : تعفى من ضريبة العقار دار سكني واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما بشرط ان لا يملك الشاغل دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال .
ثانيا :1 – تعفى من ضريبة الدخل معاملة هبة دار سكني واحدة او شقة سكنية واحدة التي تتم بين الابوين واولادهما بشرط ان لا يملك الموهوب له دارا او شغة سكنية اخرى على وجه الاستقلال خلال مدة السنتين السابقة لتاريخ الهبة .
2 – اذا تصرف الموهوب له تصرفا ناقلا للملكية في الدار او الشقة السكنية الموهوبة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري فان هذا التصرف يخضع لضريبة الدخل ولا يتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (20 – أ) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل, وتعتبر الكلفة التي كانت للواهب كلفة للموهوب له عند اجراء أي تصرف عقاري ناقل للملكية خلال هذه المدة لاغراض الضريبة .
ثالثا : لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القرار .
رابعا : يعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة