عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية و جمهورية يةغسلافيا الاتحادية الاشتراكية حول القرض و تجهيزات النفط الموقعة في 1974/12/22
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-29 00:00:00
مادة 1
تصدق بموجب هذا القانون الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية حول القرض وتجهيز النفط الموقعة في 22 / 12 / 19740
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تعزيزا لروابط التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية يوغوسلافيها الاتحادية الاشتراكية، فقد تم في بغداد بتاريخ 22 / 12 / 1974 التوقيع على الاتفاقية بين حكومتي البلدين لتقديم قرض وتجهيز النفط الى يوغوسلافيا0
ولغرض تصديق هذه الاتفاقية، فقد شرع هذا القانون0