عنوان التشريع: العقوبة بحبس كل موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي يدلي بعلومات غير دقيقة امام المجلس الوطني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 517
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1987 ما يلي : –
1 – يعاقب بالحبس كل موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي يدلي بمعلومات غير دقيقة امام المجلس الوطني مع علمه بذلك او يتمتنع عمدا عن الادلاء بالمعلومات التي يطلب اليه بيانها, الا اذا كانت هذه المعلومات مما يحظر علهي الادلاء بها بحكم وظيفته .
2 – يحاسب الوزراء ومن هم بدرجة وزير اما رئيس الجمهورية عن اخفائهم تلك المعلومات امام المجلس الوطني او ادلائهم بمعلومات غير دقيقة, بعد تاييد ذلك من جهة قادرة على اظهار الحقائق, وتتممحاسبتهم بناء على طلب رئيس المجلس الوطني .
3 – ينفذ هذا القرار من ترايخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة