عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية و جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية بشأن المدفوعات بين البلدين
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-29 00:00:00
مادة 1
تصدق بموجب هذا القانون الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بشأن المدفوعات بين البلدين الموقعة في بغداد بتاريخ 22 / 12 / 19740
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تعزيزا للعلاقات التجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، فقد تم في بغداد بتاريخ 22 / 12 / 1974 التوقيع على اتفاقية المدفوعهات بين البلدين0
ولغرض تصديق هذه الاتفاقية، فقد شرع هذا القانون0