احتفاظ رؤساء المؤسسات في الوزارات كافة الذين عينوا بوظائف وزراء عامين، برواتبهم الذين كانوا يتقاضونها قبل تعيينهم بوظائفهم الحالية

      التعليقات على احتفاظ رؤساء المؤسسات في الوزارات كافة الذين عينوا بوظائف وزراء عامين، برواتبهم الذين كانوا يتقاضونها قبل تعيينهم بوظائفهم الحالية مغلقة

عنوان التشريع: احتفاظ رؤساء المؤسسات في الوزارات كافة الذين عينوا بوظائف وزراء عامين، برواتبهم الذين كانوا يتقاضونها قبل تعيينهم بوظائفهم الحالية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 512
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1987 ما يلي : –

1 – يحتفظ رؤساء المؤسسات في الوزارات كافة الذين عينوا بوظائف مدراء عامين, برواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل تعيينهم بوظائفهم الحالية ان كانت تلك الرواتب تزيد على الحد الاعلى المقرر لراتب المدير العام, وتعتبر رواتب شخصية لهم .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس ملجس قيادة الثورة