عنوان التشريع: جواز شمول العربي المتجنس بالجنسية العراقية بالخدمة العسكرية الالزامية او خدمة الاحتياط اذا ابدى رغبته التحريرية بذلك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 511
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1987 ما يلي : –
1 – يجوز شمول العربي المتجنس بالجنسية العراقية بالخدمة العسكرية الالزامية او خدمة الاحيتاط اذا ابدى رغبته التحريرية بذلك .
2 – يخضع الاجنبي المتجنس بالجنسية العراقية للخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط .
وتطبق احكام هذه الفقرة على كل اجنبي اكتسب الجنسية العراقية قبل العمل بهذا القرار اسوة بالعراقيين من نفس توالداتهم .
3 – يلغى قرار ملدجس قيادة الثورة المرقم (661) ستمائة وواحد وستون المؤرخ في 6 – 5 – 1980 السادس من شهر ايار عام الف وتسعمائة وثمانين .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة