جواز شمول العربي المتجنس بالجنسية العراقية بالخدمة العسكرية الالزامية او خدمة الاحتياط اذا ابدى رغبته التحريرية بذلك

      التعليقات على جواز شمول العربي المتجنس بالجنسية العراقية بالخدمة العسكرية الالزامية او خدمة الاحتياط اذا ابدى رغبته التحريرية بذلك مغلقة

عنوان التشريع: جواز شمول العربي المتجنس بالجنسية العراقية بالخدمة العسكرية الالزامية او خدمة الاحتياط اذا ابدى رغبته التحريرية بذلك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 511
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1987 ما يلي : –

1 – يجوز شمول العربي المتجنس بالجنسية العراقية بالخدمة العسكرية الالزامية او خدمة الاحيتاط اذا ابدى رغبته التحريرية بذلك .
2 – يخضع الاجنبي المتجنس بالجنسية العراقية للخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط .
وتطبق احكام هذه الفقرة على كل اجنبي اكتسب الجنسية العراقية قبل العمل بهذا القرار اسوة بالعراقيين من نفس توالداتهم .
3 – يلغى قرار ملدجس قيادة الثورة المرقم (661) ستمائة وواحد وستون المؤرخ في 6 – 5 – 1980 السادس من شهر ايار عام الف وتسعمائة وثمانين .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة