رقم 400 في 16/4/1975 (منح الاجازات الخاصة بالاستيراد)

      التعليقات على رقم 400 في 16/4/1975 (منح الاجازات الخاصة بالاستيراد) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 400 في 16/4/1975 (منح الاجازات الخاصة بالاستيراد)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 400
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-16 00:00:00

عرضت مذكرة السكرتير العام المؤرخة في 27 / 3 / 1975، وكتابا وزارة الاقتصاد المرقم (1076) والمؤرخ في 15 / 2 / 1975، والمؤسسة العامة للتجارة المرقم (4 / 1 / 225) في 28 / 1 / 1975 حول وضع اسس لاستيفاء العمولة من قبل منشآت المؤسسة المذكورة اعلاه، وبناء على ما جاء بمذكرة السكرتير العام، تقرر تعديل قرار المجلس المرقم (1439) والمؤرخ في 19 / 12 / 1974، على النحو الاتي: –

اولا – في حالة منح اجازات للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الصناعي العام والمختلط والخاص لاستيراد سلع محصورة بمنشآت المؤسسة: –
أ – عدم التوسع بمنح اجازات الاستيراد للجهات اعلاه الا في حالة الضرورة القصوى وعدم منحها من التخصيصات المرصدة في منهاج استيراد المؤسسة0
ب – في حالة وجود ضرورة لمنح اجازات الاستيراد تستوفى عمولة قدرها (2 %) من مبلغ الاجازة التي تمنح الى الجهة الطالبة لاستيراد سلع محصورة لضمان عدم التوسع في منح اجازات الاستيراد0
ج – وفي حالة كون المؤسسة وكيل عام للمجهز، فتستوفى عمولة قدرها (3 %) من مبلغ الاجازة الممنوحة (سي اند ايف)0
ثانيا – في حالة استيراد سلع من قبل منشآت المؤسسة الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الصناعي العام والمختلط والخاص، وذلك من تخصيصات الاستيراد المرصدة للمنشآت: –
أ – يستوفى ربح بنسبة (3 %) من الكلفة (سي اند ايف) (للسلع الاستهلاكية)، على ان يسدد بقية المبلغ خلال (15) يوما من تاريخ استلام البضاعة، وفي حالة عدم التسديد تستوفى فوائد قانونية بنسبة (7 %) على المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة كفوائد تأخيرية0
ب – اضافة الى ما تقدم في الفقرة (أ)، تستوفى نسبة (3 %) من قيمة البضاعة المستوردة (سي اند ايف) في حالة عدم استلام البضاعة من قبل الجهة الطالبة خلال مدة (15) يوما من تاريخ اشعارها بالوصول0
ج – تعامل الجهات اعلاه في حالة التجهيز من مخازن المنشأة معاملة الوكيل من حيث السعر في حالة التسديد خلال (15) يوما، وفي حالة تأخير التسديد عن المدة المذكورة فتستوفى فوائد تأخيرية بنسبة (7 %) سنويا عن المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة0
ثالثا – الاستيراد والتجهيز لحساب المقاولين المرتبطين بعقود مع جهات حكومية او غيرحكومية (كالمقاولين الثانويين) يتم تجهيزهم بالمواد المتوفرة في مخازن المنشأة المعنية او تستورد لحسابهم المواد التي يطلبونها سواء كان الاستيراد من تخصيصات المنشأة المختصة او المن التخصيصات المرصدة للجهات الحكومية المتعاقدين معها، ويكون السعر في مثل هذه الحالات (هو سعر المفرد المقرر للمستهلك النهائي0
اما في حالة منحهم اجازات استيراد من تخصيصات المنشأة، فتستوفى عمولة تساوي مجموع نسبتي الربح المقررة من قبل المنشأة للجملة والمفرد محسوبا على مبلغ الاجازة0
رابعا – أ – تكون العمولة بنسبة (7 %) (سي اند اف) بالنسبة للادوات الاحتياطية للسيارات و (10 %) (سي اند اف) بالنسبة للدراجات النارية و (10 %) (سي اند اف) بالنسبة لسيارات الحمل0
ب – تبقى نسب العمولة المقررة بموجب القرارين المرقمين (234، 1085) والمؤرخين في 10 / 3 و 26 / 9 / 1974 على حالتها دون تغيير0
خامسا – يستمر العمل بقرار المجلس رقم (908) في 27 / 8 / 1974 المتعلق بمنح اجازات الاستيراد للمعامل الصغيرة0
سادسا – تلغى كافة القرارات الصادرة بهذا الشأن والتي تتعارض مع التوصيات اعلاه0

رئيس مجلس تنظيم التجارة