تعديل رسم الانتاج المفروض على منتجات المستحضرات الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (278) في 3/ 4/ 86

      التعليقات على تعديل رسم الانتاج المفروض على منتجات المستحضرات الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (278) في 3/ 4/ 86 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل رسم الانتاج المفروض على منتجات المستحضرات الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (278) في 3/ 4/ 86
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 505
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 7 – 1987 ما يلي : –

1 – يعدل رسم الانتاج المفروض على منتجات المستحضرات الوارد ذكرها في الفقرة (اولا – 5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (278) مائتين وثمانية وسبعين المؤرخ في 3 – 4 – 1986 الثالث من نيسان عام الف وتسعمائة وستة وثمانين الى (250) دينارا بدلا من (125) دينارا .
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة