عنوان التشريع: الغاء الهيئة العامة للخدمات الصحية وارتباط الدوائر التابعة لها بوزارة الصحة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 503
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 7 – 1987 ما يلي : –
اولا :1 – تلغى الهيئة العامة للخدمات الصحية وترتبط الدوائر التابعة لها المبينة ادناه بوزارة الصحة :
أ – دوائر الصحة في المحافظات .
ب – دائرة صحة بغداد .
ج – دائرة مدينة الطب .
د – دائرة اليرموك الطبية
هـ دائرة حماية وتحسين البيئة .
و – دائرة الخدمات الوقائية
2 – تحتفظ الدوائر المشار الهيا في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من البند (اولا) من هذا القرار باستقلالها المالي والاداري وبشخصيتها المعنوية .
3 – تلغى دائرة الخدمات العلاجية والتامين الصحي ودائرة صحة الاسنان ودائرة الصيدلة والمختبرات, وتستحدث دائرة باسم (دائرة الامور الفنية) ترتبط بوزارة الصحة وتتولى مهام الدوائر الملغاة .
ثانيا : يراس كل دائرة من الدوار الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذا القرار موظف بدرجة مدير عام .
ثالثا : 1 – تلغى المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية والمنشئات التابعة لها المبينة ادناه :
أ – المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء .
ب – المنشاة العامة للصناعات الدوئية في بغداد .
ج – المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية .
2 – تستحدث شركة باسم (الشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء) ترتبط بوزارة الصحة ويراسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس نشاطات المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء, وتنقل الهيا جميع حقوقها والتزاماتها وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
3 – تستحدث شركة باسم (الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية) ترتبط بوزارة الصحة ويراسها موظف بدرجة مدير عام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلاق المالي والاداري, وتحل محل المنشأة العامة للصناعات الدوائية في بغداد الملغاة .
4 – تلغى المنشأة العامة لتسويق الاداوية والمنشأة العامة لتسويق المستلزمات الطبية وتناط مهامهما بالشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية .
رابعا : 1 – تلغى المنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية .
2 – تستحدث شركة باسم (الشركة العامة للمشاريع وصيانة المستلزمات الطبية) ترتبط بوزارة الصحة ويراسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس نشاطات منشاتي نصب وصيانة الاجهزة الطبية وتشييد المشاريع الصحية الملغاة وتتمتع بالشخصةي المعنوية والاستقلال المالية والاداري .
خامسا : 1 – تلغى المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي .
2 – تستحدث دائرة باسم (دائرة التعليم والتدريب الصحي) ترتبط بوزارة الصحة ويراسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس نشاطات المؤسسة الملغاة .
3 – يعين عمداء المعاهد الصحية العالية بدرجة (مدير معهد) ويكون ارتباطهم بدوائر الصحة في المحافظات
سادسا : يتمتع المدراء العاموت للدوائر والشركات المشار اليها في هذا القرار بالصلاحيات الممنوحة الى رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية ورئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية ورئيس المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي بالاضافة الى صلاحياتهم الشخصية في كل ما يتلعق بالامور الادارية والمالية حسب مقتضيات العمل .
سابعا : تشكل مجالس ادارة في الدوائر والشركات وتحدد مهامها واختصاصاتها بتعليمات .
ثامنا : 1 – تشكل هيئتان نوعيتان متخصصتان في مركز الوزارة لمتابعة سير العمل في الدوائر والشركات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى الوزير واية واجبات اخرى تكلفان بها .
2 – يعين مدير الهيئة بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة .
3 – يحدد الوزير مهام واختصاصات الهيئة بتعليمات .
تاسعا : يصدر الوزير القرارات اللازمة بتكييف الاوضاع التنظيمية للوزارة باستحداث او الغاء او نقل الاقسام بما يتلاءم واحام هذا القرار بهدف تقليص عدد الموظفين الى الحد الادنى .
عاشرا : يستمر بعد نفاذ هذا القرار تطبيق قوانين وانظمة وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا على جميع العاملين من منتسبي الهيئة والمؤسستين الملغاة ويحتفظ هؤلاء بجميع حقوقهم القانونية بموجب التشريعات السابقة .
حادي عشر : تنقل جميع حقوق والتزامات التقسيما الملغاة بموجب هذا القرار مع جميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية الى الدوائر والشركات والمنشئات المستفيدة بمقتضى هذا القرار .
ثاني عشر : يلغى اي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار .
ثالث عشرة : لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابع عشر : ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة