عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الكمركية للاستيراد الموقت للمواد التعليمية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-27 00:00:00
مادة 1
يصدق انضمام العراق الى الاتفاقية الكمركية للاستيراد الموقت للمواد التعليمية، المرفق نصها بهذا القانون، والمعقود في بروكسل بتاريخ 8 / حزيران / 19700 على ان لا يعتبر هذا الانضمام بأي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او سببا لانشاء اي علاقات معها مما نصت عليه احكام الاتفاقية المذكورة0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة