انشاء منظمة باسم (المنظمة العراقية للخيول العربية)

      التعليقات على انشاء منظمة باسم (المنظمة العراقية للخيول العربية) مغلقة

عنوان التشريع: انشاء منظمة باسم (المنظمة العراقية للخيول العربية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 500
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 7 – 1987 ما يلي : –

اولا – تنشأ بموجب هذا القرار منظمة تسمى (المنظمة العراقية للخيول العربية) مقرها بغداد ولها ان تفتح فروعا في انحاء العراق .
ثانيا : يكون للمنظمة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها ويمثلها رئيس مجلس ادارتها ثالثا : تهدف المنظمة الى الحفاظ على الجواد العربي نقيا بدمه سليما في اصوله, واضحا في يلالاته وتعتبر هذه المنظم الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية المسجلة لديها وهي الجهة المعتمدة دوليا في هذا المجال .
رابعا : تتعاون المنظمة مع سائر المنظما الممالثلة في الدل الاعضاء في امنظمة العالمية للخيول العربية الـ (واهو) عدا الكيان الصهيوني المسمى باسرائيل على تنظيم منافسات وتبادل محكمين ومطبوعات تتعلق بالخيول العربية .
خامسا : تتكون مالية المنظمو مما ياتي : 1 – المنح الرسمية .
2 – المبالغ السنوية المخصصة من نادي الفروسية التي تقر في اجتماع مشترك بين مجلس ادارة المنظمة والنادي وذلك في ضوء الموازنة السنوية للمنظمة .
3 – التبرعات والهبات والاعانات بعد موافقة المجلس على قبولها .
4 – الايرادات المتاتية من اجور التسجيل والتسفيد وايواء الجياد في حظائر المنظمة .
5 – الايرادات المتحققة من بيعس الجياد .
6 – جوائز المسابقات التي تشترك فيه لمنظمة .
7 – اية ايرادات اخرى متاتية من نشاطات المنظمة .
سادسا : يدير المنظمة مجلس ادارة يتالف من رئيس وثمانية اعضاء ن ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم ويحددد مدة عضويتهم ومكافاتهم السنوية ديوان الرئاسة .
سابعا : يعتبر مجلس الادارة في المنظمة السلطة العليا فيها يتولى ادارة الشؤون الادارية والمالية والفنية والانضباطية واصدار تعليمات واوامر تنظم هذه الشؤون .
ثامنا : قرارات المنظمة واجبة التنفيذ بلك ما يتعلق بتسجيل الخيول العربية .
تاسعا – يصدر مجلس الادارة نظاما داخليا يتضمن جميع الامور التفصيلية لصلاحيات مجلس الادارة بما فيها تحديد منح الهدايا والمكافات والمخصصات وتشكيلات المنظمة وكحيفية اجتماعات المجلس وصاب الانعقاد واجراءات القبول وفقدان العضوية والامور الانضباطية .
عاشرا : يصدر مجلس الادارة تعليمات خاصة باجراءات التسجيل والتسفيد والحمل والولادة وتصدير الجياد واستيرادها وكيفية تحويل ملكيتها وما الى ذلك من امور تخص نشاطات المنظمة واعضائها .
حادي عشر : لا تحل المنظمة ولا يجري التصرف باموالها وحقوقها والتزاماتها بعد حلها الا بقرار من ديوان الرئاسة .
ثاني عشر : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة