تخويل الوزراء المختصين ومن هم بدرجتهم صلاحية احالة الموظفين المبينة عناوين وظائفهم المدرجة في القرار المذكور على التقاعد عند اكمالهم السن القانونية للاحالة على التقاعد

      التعليقات على تخويل الوزراء المختصين ومن هم بدرجتهم صلاحية احالة الموظفين المبينة عناوين وظائفهم المدرجة في القرار المذكور على التقاعد عند اكمالهم السن القانونية للاحالة على التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: تخويل الوزراء المختصين ومن هم بدرجتهم صلاحية احالة الموظفين المبينة عناوين وظائفهم المدرجة في القرار المذكور على التقاعد عند اكمالهم السن القانونية للاحالة على التقاعد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 498
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1987 ما يلي : –

اولا – يخول الوزارء المختصون ومن هم بدرجتهم صلاحية احالة الموظفين المبينة عناوين وظائفهم ادناه على التقاعد عند اكمالهم السن القانونية للاحالة على التقاعد .
1 – اصحاب الدرجات الخاصة عدا وكلاء الوزارات .
2 – المدراء العامون ومن هم بدرجتهم .
3 – الموظفون الاخرون ممن يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري فيما عدا ضباط الجيش وضباط قوى الامن الداخلي .
ثانيا : يستحق المحال على التقاعد بموجب هذا القرار راتبه التقاعدي ابتداء من اليوم التالية لتاريخ اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد ولا يصرف له اي مبلغ اخر سوي راتبه التقاعدي . .
ثالثا : لا تلغى بموجب هذا القرار اية حقوق ثابتة للمتقاعدين وردت في القوانين والقرارات النافذة .
رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة