عنوان التشريع: تخويل الوزراء المختصين ومن هم بدرجتهم صلاحية احالة الموظفين المبينة عناوين وظائفهم المدرجة في القرار المذكور على التقاعد عند اكمالهم السن القانونية للاحالة على التقاعد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 498
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1987 ما يلي : –
اولا – يخول الوزارء المختصون ومن هم بدرجتهم صلاحية احالة الموظفين المبينة عناوين وظائفهم ادناه على التقاعد عند اكمالهم السن القانونية للاحالة على التقاعد .
1 – اصحاب الدرجات الخاصة عدا وكلاء الوزارات .
2 – المدراء العامون ومن هم بدرجتهم .
3 – الموظفون الاخرون ممن يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري فيما عدا ضباط الجيش وضباط قوى الامن الداخلي .
ثانيا : يستحق المحال على التقاعد بموجب هذا القرار راتبه التقاعدي ابتداء من اليوم التالية لتاريخ اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد ولا يصرف له اي مبلغ اخر سوي راتبه التقاعدي . .
ثالثا : لا تلغى بموجب هذا القرار اية حقوق ثابتة للمتقاعدين وردت في القوانين والقرارات النافذة .
رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة