عنوان التشريع: الغاء القرارين المرقمين (249) في 16/ 2/ 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 495
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1987 ما يلي : –
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (249) مائتان وتسعة واربعون المؤرخ في 16 – 2 – 1980 السادس عشر من شباط عام الف وتسعمائة وثمانين .
2 – ويلغى كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (864) ثمانمائة واربعة وستون المؤرخ في 1 – 6 – 1980 الاول من حزيران عام الف وتسعمائة وثمانين .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة