الغاء وظيفة نائب المحافظ في محافظات القطر كافة

      التعليقات على الغاء وظيفة نائب المحافظ في محافظات القطر كافة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء وظيفة نائب المحافظ في محافظات القطر كافة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 490
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 7 – 1987 ما يلي : –

1 – تلغى وظيفة نائب المحافظ في محافظات القطر كافة .
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة