فك ارتباط نواحي ومقاطعات والحاقها بمحافظات اخرى

      التعليقات على فك ارتباط نواحي ومقاطعات والحاقها بمحافظات اخرى مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط نواحي ومقاطعات والحاقها بمحافظات اخرى
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 368
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل .
رسمنا بما هو آت : –

اولا : فك ارتباط ناحية قادر كرم ن قضاء طوز : محافظة صلاح الدين والحاقها بقضاء جمجمال/ محافظة السليمانية .
ثانيا : 1 – فك ارتباط قضاء الشرقاط بكامل حدوده الادلارية من محافظة نينوى والحاقه بمحافظة صلاح الدين .
2 – ضم كامل حدود بحيرة الثرثار الى محافظة صلاح الدين .
3 – فك ارتباط المقاطعات 63, 64, 65 ,66 ,67, 68 والحزء الشمالي من المقاطعة 69 الواقعة شمال بحيرة الثرثار/ قضاء هيت/ محافظة النبار والحاقها بقضاء سامراء/ محافظة صلاح الدين .
ثالثا : فك ارتباط الجزء الجنوبي من ناحية النخيب /قضاء الرطبة /محافظة الانبار والحقه بناحية الشبكة/ قضاء النجف/ محافظة النجف .
على وزير الحم المحلي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذين القعدة لسنة 1407 هجرية, المصادف لليوم الثلاثين من شهر حزيران لسنة 1987 ميلادية .

صدام حسين رئيس الجمهورية