الغاء مجالس الوزارات وما يماثلها في المجالس في الدوائر غير المرتبطة بوزارة

      التعليقات على الغاء مجالس الوزارات وما يماثلها في المجالس في الدوائر غير المرتبطة بوزارة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء مجالس الوزارات وما يماثلها في المجالس في الدوائر غير المرتبطة بوزارة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 489
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 7 – 1987 ما يلي : –

1 – تلغى مجالس الوزارات وما يماثلها من المجالس في الدوائر غير المرتبطة بوزارة, ويستثنى من ذلك مجلس العدل المشكل بموجب قانون وزارة العدل .
2 – للوزير المختص ولرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة اختيار الصيغة المناسبة لتحديد الجهة التي تقدم له الراي الاستشاري .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة