بيان رقم (141) لسنة 1975 (اضافة وظائف خاضعة للضمان)

      التعليقات على بيان رقم (141) لسنة 1975 (اضافة وظائف خاضعة للضمان) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (141) لسنة 1975 (اضافة وظائف خاضعة للضمان)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقمآ(104) لسنة 1960، تقرر اضافة الوظائف المدرجة ادناه وبالمبالغ المبينة ازاء كل منها الى بياننا رقم (1) لسنة 1960 في حقل الوظائف الخاصة، وتحت عنوان (مصلحة مصافي النفط): –

عنوان الوظيفة مبلغ الضمان
1 – رئيس الدائرة المالية- / 1000 دينار
2 – مسؤول الاخراج الكمركي- / 2000 دينار
3 – مدير المخازن والمشتريات- / 5000 دينار
4 – محاسب الدائرة المالية- / 1000 دينار
5 – ملاحظ الاخراج الكمركي- / 2000 دينار
6 – كاتب الاخراج الكمركي- / 2000 دينار
7 – رئيس مصفى- / 2000 دينار
8 – رئيس معمل- / 2000 دينار