تعليمات رقم (1) لسنة 1975 تعليمات واجبات مرشدات المرور

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1975 تعليمات واجبات مرشدات المرور مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1975 تعليمات واجبات مرشدات المرور
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1151) في 24 / 10 / 1974، اصدرنا التعليمات الاتية: –

1 – تكون واجبات المرشدات في مديرية المرور العامة، ويحدد ارتباطها كما يلي: –
أ – تطبيق قوانين وانظمة المرور النافذة0
ب – تنظيم المرور في الشوارع والساحات المهمة والمناطق السياحية والمطارات والاماكن الاخرى التي يحددها مدير المرور العام0
ج – تنظيم المرور في الاعياد الوطنية والاحتفالات العامة والمسيرات الجماهيرية والمهرجانات الرياضية0
د – القيام بالارشاد السياحي ومهاونة الاجانب والسياح بالاجابة على اسئلبهم واستفساراتهم0
هـ – توجيه وارشاد سواق المركبات والمارة فيما يتقلق بتطبيق قانون المرور والانظمة والبيانات الصادرة بموجبه0
و – القيام بالاسعافات الاولية اللازمة اثناء الحوادث0
ز – القاء المحاضرات التوجيهية في موضوع السلامة العامة على طلاب وطالبات المدارس الابتدائية والمتوسطة0
2 – يتولى مدير المرور العام تحديد ساعات اشتغال المرشدات في الشارع ومكاتب المديرية0
3 – ترتبط المرشدة بمدير القاطع الذي تعمل فيه، ويكون رئيسها المباشر من حيث الواجبات والانتظام والضبط0
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

وزير الداخلية