عنوان التشريع: رقم 444 (شمول مصالح نقل الركاب بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة 214 في 19/2/1975)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 444
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 4 / 1975 ما يلي: –
1 – شمول مصالح نقل الركاب في المحافظات باحام قرار مجلس قيادة الثورة (214) في 19 / 2 / 19750
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة