عنوان التشريع: فسخ عقود الموظفين في وزارة الزراعة الذي استأجروا مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي ورغبوا في الاحتفاظ بوظائفهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 488
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 7 – 1987
اولا – تفسخ عقود موظفي وزارة الزراعة الذين استاجروا ممساحات من اراضي الاصلاح الزراعي ورغبوا في الاحتفاظ بوظائفهم, ويعوضون عن محدثاتهم في الارض وما انفقوه في تحسينها وفق احكام هذا القرار .
ثانيا – تؤلف بامر من وزير الزراعة لجنة او اكثر في مناطق الاستئناف برئاسة قاض ينسبه رئيس محكمة الاستئناف وعضوية ممثل عن وزارة الري من المهندسين ومساح من وزارة الزراعة ورئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة .
ثالثا – تجري اللجنة الكشف على الارض وما احدثه المستاجر فيها من تحسينات ومنشئات ومفروسات وزروعات وفق شروط العقد والقانون, وتقدر فيمة ما احدث فيها ثم تصدر قرارات بمبلغ التعويض الذي تدفعه الوزارة وتسلم الارض وما عليها الى وزارة الزراعة محررة من اي حق عليها للغير .
رابعا – لوزارة الزراعة ولذوي العلاقة الاعتراض على قرار اللجنة لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلاال ثلاثين يوما منتاريخ صدجوره ان كان وجاهيا ومن تاريخ التبلغ به ان كان غيابيا, ويكون قرار الهيئة باتا وللهيئة تصحيح الاخطاء المادية والكتابية في قراراتها .
خامسا – تتحمل الوزارة نفقات الكشف والتقدير .
سادسا – ثدر وزير الزراعة تعليمات في اكيفية قيام اللجان باعمالها وتعيين الموظفين الذين يمثلون الوزارة امام اللجان وقواعد دفع التعويض وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
سابعا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة