عنوان التشريع: قانون تمديد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم 70 لسنة 70 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-23 00:00:00
مادة 1
يمدد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم (70) لسنة 1970 المعدل لغاية 31 / 12 / 19750
مادة 2
1– يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة 1974 / 1975 المالية، وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في 31 / 12 / 19750
2 – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه0
مادة 3
يخول مجلس التخطيط اعتماد الايرادات والتخصيصات للمنهاج الاستثماري للفترة من 1 / 4 / 1975 لغاية 31 / 12 / 19750
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 1 / 4 / 19750
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان قد تقرر قانونا اعتبار بداية السنة المالية للدولة وللقطاع العام بما في ذلك المنهاج الاستثماري في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في 31 / كانون الاول من السنة نفسها0واستنادا لذلك قرر مجلس التخطيط اعداد منهاج استثماري لمدة تسعة اشهر اعتبارا من 1 / 4 / 1975 ولغاية 31 / 12 / 19750
ومن اجل استمرار الصرف على المشاريع والاعمال للفترة المذكورة، فقد اقتضى تمديد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم (70) لسنة 1970 المعدل ومنح مجلس التخطيط صلاحية اعتماد الايرادات والتخصيصات لتللك الفترة0
وعليه فقد شرع هذا القانون0