قانون مراكز الاستشارات الهندسية

عنوان التشريع: قانون مراكز الاستشارات الهندسية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-05 00:00:00

الفصل الاول

مادة 1
يؤسس بموجب هذا القانون المركزان التاليان ويرتبطان بوزير الاسكان والتعمير ويكون المقر الرئيس لكل منهما في بغداد, ولهما فتح فروع داخل العراق وخارجه : –
اولا – المركز القومي للاستشارات الهندسية .
ثاينا – مركز الادريسي للاستشارات الهندسية .

مادة 2
للمركز شخصية معنوية, واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدفاه, المنصوص عليها في هذا القانون’ ويمثله مديره العام او من يخوله .

مادة 3
اولا – يحدد راس المال الاسمي لكل مركز بـ (2) مليوني دينار .
ثانيا – يعدل راس المال الاسمي للمركز بموافقة ريس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير .

مادة 4
يسعى المركز الى تحقيق الاهداف الاتية : –
اولا – القيام باعمال الهندسة الاستشارية, داخل العراق وخارجه, بما في ذلك اعداد التصاميم والمستندات والاشراف على تنفيذها .
ثانيا – العمل على تعزيز مهنة الهندسة الاستشارية في القطر .
ثالثا – العمل على النهوض بالمهارات الهندسية في مجال الهندسة الاستشارية وتنمية الوعي المهني في هذا الصدد .

مادة 5
للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض واحكام القانون, وله بوجه خاص اتباع الاتي :
اولا – الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة, العراقية والعربية والاجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في مجال اختصاصه .
ثانيا – الاشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية وغيرها داخل العراق وخارجه لتحقيق فعالياته المختلفة .
ثالثا – القيام بالدراست والبحوث التي لها علاقة باعمال الهندسة الاستشارية .
رابعا – تدريب المهندسين وتاهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة .
خامسا – توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي, ووضع المتيسر منها في متناول الجهات المتخصصة مؤسسات وافرادا للاطلاع عليه والاستفادة منها .

الفصل الثاين
الهيئة العامة

مادة 6
الهيئة العامة هي اعلى سلطة في المركز, وتتكون من جميع موظفيه , ويراسها المدير العام .

مادة 7
تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :
اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها :
أ – تقرير مجلس ادارة المركز حول مراحل تنفيذ الخطط السنوية .
ب – المناهج والسياسات العامة للمركز التي يضعها المجلس .
ج – التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز .
د – المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة معوقاته وزيادة الانتاج والانتاجية وتشخيص الموظفين المبدعين والموظفين غير المنتجين .
هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز .
ثاينا – انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليه م في الفقرتين (د,هـ) من البد (اولا) من لمادة (التاسعة عشرة) من هذا القانون .

المحتوى 1
مادة 8
اولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل, بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه تلتا اعضاء المجلس .
ثاينا – يكتمل النصاب لانعقاد الجمعية العمومية بحضور اكثرية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلاثمائة موظف فأن الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس .
ثالثا – تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصةات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوبت معه الرئيس .

الفصل الثالث
التشكيلات الادارية

مادة 9
اولا – يتكون المجلس من : –
أ – المدير العام – رئيسا .
ب – احد المتخصصين من الجامعات العراقية بمرتبة استاذ مساعد في الاقل – عضوا .
ج – احد المتخصصين بمن لا تقل خبرته في مجال الهندسة الاستشارية عن (15) سنة ترشحه نقابة المهندسين – عضوا .
د – اثنين من مسؤولين الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري – اعضاء .
هـ ممثلين اثنين عن موظفي المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاء .
ثانيا – يكون كل من مسؤول الداشرة, وممثل الموظفين, الذي رشح نفسه للعضوية المنصوص عليها في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من هذه المادة, واحتل المركز الثالث في عدد الاصوات اليت حصل عليها في انتخابات العضوية, عضوا احتياطيا للعضوين المنتخبين .
ثالثا – يشكل المجلس بقرار من الوزير .
رابعا – مدة العضوية في المجلس سنتان, قابلة للتجديد .

مادة 10
اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, بدعورة من المدير العام او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى المدير العام توجيه الدعورة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .
ثاينا – ينتخب المجلس من بين اعضائه, في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه .
ثالثا – يكتمل النصاب لا نعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء, وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

مادة 11
يتولى المجلس وضع سياسات وخطط المركز, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات, في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي :
اولا – وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية .
ثانيا – اعتماد مقترح موازنة المركز ملاكاته السنوية .
ثالثا – مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز .
رابعا – تحديد اوجه استثمار اموال المركز .
خامسا – الموافقة على الاقتراض .
سادسا – اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة مالية .
سابعا – تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة , مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية, بشا، الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه, او بشان اية امور اخرى تسعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين .
ثامنا – المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية الاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز .
تاسعا – وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون .
عاشرا – وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال .
حادي عشر – تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء .
ثاين عشر – تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها .
ثالث عشر – تخويل المدير العام او اي من موظفي المركز بعض اختصاصاته وصلاحياته .

مادة 12
اولا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليه فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها, فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا .
ثانيا – للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين .

مادة 13
اولا – يراس المركز مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص, يعين بمرسوم جمهوري .
ثاينا – المدير العام هو الراس الاعلى للمركز ويتولى ادارته والاشراف على سير العمل فيه ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته ال اي من موظفي المركز .
ثالثا – عند غياب المدير العام, يعين الوزير وكيلا عنه .

المحتوى 2
الفصل الرابع
توزيع الارباح

مادة 14
اولا – الربح الصافي للمركز, هو الرصيد الدائين لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات, المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية, والمصادق عليه من الويز .
ثاينا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية :
أ – (30%) ثلاثون من المائة لتسديد واطفاء راس المال .
ب – (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة .
ج – (15%) خمسة عشر من المائة للدراسات واساليب العمل .
د – (1%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير .
هـ (25%) خمسة وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم
و – (8%) يمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس .
ز – (1%) واحد من المائة مكافة لاعضاء المجلس .
ثالثا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية :
أ – (30%) ثلاثون من المائة ايرادا للخزينة العامة .
ب – (25%) خمسة وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل .
ج – (1%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير .
د – (30%) ثلاثون من المائة لتوزيعها على دميع موظفي المركز حسب رواتبهم .
هـ(5%) خمس من المائة لاحيتاطي راس المال .
و – (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس .
ز – (1%) واحد من المائة مكافاة لاعضاء المجلس .

مادة 15
للمجلس حجب جزء او كل الربح المقرر توزيعه بمقتضى الفقرة(هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الرابعة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين في المركز الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح .

مادة 16
اذا تحققت خسارة على المركز في سنة ما, فأنها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة, مع مراعاة ما ياتي
اولا – عدم تنزيل اكثر من (50%) خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة .
ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي م الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة, بموجب احكام المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون .

الفصل الخامس
قواعد الخدمة

مادة 17
اولا – يستثنى المركز من القيود المتعلقة بالحدود العليا للرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين, بما في ذلك مخصصات الايفاد والسفر, واجور الاعمال الاضافية, الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعلميات الصادرة بهذا الشأن .
ثانيا – يحتفظ الموظفون المشمولون بالبند (اولا) في اعلاه, برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) .
ثالثا – للمدير العام التعاقد مع منم يحتاج المركز الى خدماته, من العراقيين والعرب والاجانب , بعقود خاصة , وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها, وتديد اجورهم حسب الاجور السائدة .

الفصل السادس
احكام عامة

مادة 18
تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير, مهام واخنتصاصات المدير العام والتشكيلات الادارية للمركز واختصاصاتها .

مادة 19
اولا – يطبق المركز النظام المحاسبي الموحد .
ثانيا – تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ثالثا – يعفى المركز من ضريبة الدخل ورسم الطابع .

مادة 20
تكون الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز, لقاء اجر .

مادة 21
يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون .

مادة 22
للوزير اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجرية الرسمية .

مادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك