التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976

      التعليقات على التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-05 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الاولى من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي :
ثانيا – يرتبط المصرف بوزير المالية .

مادة 2
يلغى البند (2) من الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من القانون, ويحل محله ما ياتي : –
2 – سبعة اعضاء من الموظفين بمستوى مدير عام, من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير المالية, على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الاسكان والتعمير والبنك الماركزي العراقي .

مادة 3
تحل عبارة وزارة المالية محل عبارة (وزارة الاسكان والتعمير) وعبارة (وزير الماية) محل عبارة (وزير الاسكان والتعمير) اينما وردت في القانون .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة