قانون وزارة الاسكان والتعمير

عنوان التشريع: قانون وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-05 00:00:00

الفصل الاول
المهام والتشكيلات

مادة 1
تتولى وزارة الاسكان والتعمير, التي تعرف فيما بعد بالوزارة المهام الاتية :
اولا – اقتارح الخطط في مجال المباني والاسكان ولطرق ولاجسور وتنفيذ المطجارات المدنية ضمن الخطط العامة للدولة .
ثانيا – القيام بالدراسات الخاصة بقطاع التشييد ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الموكلة اليها وبما يعزز نقل المعرفة والتقنيات الملائمة للقطر .
ثالثا – وضع التصاميم والمستندات ومناهج العمل للمشاريع الموكل تنفيذها الها عن طريق تشكيلاتها او الاستشارييه العراقيين والعرب والاجانب .
رابعا : القيامم باعمال السيطرة النوعية والمساهمة في اعداد المواصفات في قطاع التشييد .
خامسا – تنفيذ المشاريع الموكلة اليها عن طريق تشكيلاتها التنفيذية او المقاولين العراقيين والعرب والاجانب عن طريق المناقصة العامة او الدعوة المباشرة .
سادسا : الاشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة اليها ومتابعتها .
سابعا – تنفيذ مشاريع تعود لجهات اخرى داخل العراق وخارجه من خلال تشطيلاتها التنفيذية والتصميمية بصفة مقاول .
ثامنا – القيام بصيانو الطرق العامة, بما في ذلك طرق المرور السريع, الواقعة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات وصيانة وتسغيل الجسور مع تاثيثها والحفاظ على محرماتها وتملك الاراضي لهذه المشاريع .

مادة 2
اولا – الوزير : هو الراس الاعلى للوزارة, وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات التي لها علاقة بتنفيذ مهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى .
ثانيا – يساعد الوزير وكيلان للوزارة , يتولى كل منهما ممارسة المهام التي يوكلها اليه الوزير .
ثالثا – للوزير ان يخول كل او بعض صلاحياته , عداالصلاحيات الشخصية لوكيلي الوزارة ورؤساء التشكيلات او غيرهم .

مادة 3
تتكون الوزارة من :
اولا – الهيئة العامة للطرق والهيئة العامة للاشراف والمتابعة المرتبطتان بالوزارة .
ثالثا – الشرطكات والمراكز وهيئات التنفيذ المرتبطة بالوزير .

الفصل الثاني
مركز الوزارة

مادة 4
اولا – يتكون مركز الوزارة من :
أ – دائرة المباني والخدمات : يرساه مدير بدرجة خاصة يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصهم, ترتبط بالوزير وتتولى متابعة ورقابة سير العمل في الشركات والمراكز وهيئات التنفيذ واعداد التقرير الى الوزير ن انشطتها ومستوى ادائها وتقديم الاستشارة بشانها .
ب – دائرة التخطيط والدراسات : يراسها مدير عام وتتول الاسهام في اعداد واقتراح الخطط السنوية والمرحلية والبعيدة المدى واجراء الدراسات المتعلقة بانشطة الوزارة, كما تتولى مهام دائرة التعاون النوعي الاسكاني الملغاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (473) لسنة 1987, المنصوص عليه في المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 .
ج – الدائرة الادارية : يراسها مدير عام وتتولى القيام بالشؤون الادارية والمالية والعلاقات العامة .
د – مركز الحاسبة الالكترونية : يديره مدير تنفيذي ويتولى المركز تشغيل الحاسبة وصيانتها والتنسيق مع التشكيلات التابعة للوزارة في تطبيق المناهج الخاصة باعمال التصميم والتنفيذ والامور المخزنية والمالية والادارية ووضع المناهج اللازمة لتحليل المعلومات واستخلاص النتائج .
هـ قسم التطوير الاداري : يديره مدير ويتولى القسم دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات, ودراسة اساليب العمل واجراءاته وتقديم المقترحات بشانها .
و – قسم لشؤون القانونية : يديره مدير ويتولى القيام بتمصيل الوزارة امام المحاكم والمجالس والهيئات وتقديم المشورة في القضايا القانونية والتعاقدية .
ثانيا – للوزير استحداث اقسام اخرى في مركز الوزارة .
الفصل الثالث التشكيلات التابعة للوزارة .

مادة 5
تتكون التشكيلات التابعة للوزارة من :
اولا – الهيئة العامة للطرق : يراسها مدير عام وتتولى تنفيذ وصيانة وتاثيث الطرق العامة بما في ذلك طرق المرور المسريع, خارج حدود امانة العاصمة والبلديات, وتنفيذ المطارات وصيانة وتشغيل الجسور وتاثيثها, وتقوم بتملك الاراضي لمشاريع الطرق والجسور والحفاظ على محرماتها, وترتبط بها مديريات الطرق في المحافظات وتتمتع بالشتخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري لتحقيق مهامها, يدير شؤونها مجلس ادارة يسكله الوزير برئاسة المدير العكام بموجب نظام داخلي, ويكون مقرها في بغداد .
ثانيا – الهيئة العامة للاشراف والمتابعة : يراسها مدير عام, وتتولى الاشراف على المشاريع الت يتكلف به الوزيارة وتهد في تنفيذها الى تشكيلاتها او مكاتب الخبرة والمقاولين ,كما تتولى متابعة ومراقبة سير العمل في المشاريع وتقديم التقارير الدورية, ويكون مقرها في بغداد .
ثالثا – الشركات والمراكز وهيئات التنفيذ التالية وتتولى تنفيذ الاعمال الاستشارية والمقاولات الانشائية بموجب قوانين وانظمة وتعلميات خاصة .
أ – الشركات :
1 – شركة الفاروق للمقاولات
2 – شركة المنصور للمقاولات
3 – شركة الرشيد للمقاولات
4 – شركة المعتصم للمقاولات
5 – شركة طارق للمقاولات
ب – المراكز :
1 – المركز القومي للاستشارات الهندسية
2 – مركز الادريسي للاستشارات الهندسية
3 – المركز القومي للمختبرات الانشائية .
ج – هيئات التنفيذ :
1 – هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية
2 – هيئة تنفيذ المشاريع الخاصة – المشروع 304 س (هيئة موقتة) .
3 – هيئة تنفيذ مشروع ل 5 (هيئة موقتة)
4 – هيئة تنفيذ مدرسة القتال في الحبانية – 99 ح (هيئة موقتة)

المحتوى 1
الفصل الرابع احام عامة وختامية

مادة 6
اولا – تحدد بانظمة داخلية يصدرها الوزير التشكيلات لمركز الوزارة والهيئات العامة وللشركات والمراكز وهيئات التنفيذ والدوائر, وواجبات وصلاحيات كل منها وفق قوانينها وانظمتها وطبيعة اعمالها .
ثانيا – للوزير تشكيل هيئات موقتة لتنفيذ مهام معينة .

مادة 7
تطبق قواعد الخادمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي الهيئات العامة والشركات والمراكز وهيئات التنفيذ ودائرة التخطيط والدراسات .

مادة 8
تلغى التشريعات التالية وتعديلاتها وتبقى الانظمة والتعلميات والبيانات الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين اصدار ما يحل محلها :
اولا – قانون المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية رقم (17) لسنة 1072 .
ثانيا – قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم 7 لسنة 1974 .
ثالثا – قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم 116 لسنة 1974 .
رابعا – قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 94 لسنة 1976 .
خامسا – قانون الشركةالعامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم (68) لسنة 1977 .
سادسا – قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 150 لسنة 1977 .
سابعا – قانون الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم 1 لسنة 1979 .
ثامنا – قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1682 في 9 – 11 – 1980 .

مادة 9
يستمر منسبو التشكيلات الملغاة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون بممارسة اعمالهم الى حين اعادة توزيعهم بمقتضى المادة العاشرة من هذا القانون .

مادة 10
تؤول جميع حقوق والتزامات التشكيلات الملغاة بموجب هذا القانون بما في ذلك ممتلكاتها من العقارات والاليات والمعدات وتخصيصهاته المرصدة في الموازنة العامة وخطة التنمية الى الوزارة وينسب اليها منتسبو تلك التشكيلات ويخول الوزير صلاحية اعادة توزيع الموظفين والممتلكات والتخصيصات والالتزامات على التشكيلات الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون اواية هيئة اخرى حسب الحاجة وطبيعة اعمال التشكيلات .

مادة 11
للوزير اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك