عنوان التشريع: قانون التبليغات القانونية للعسكريين
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-29 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يراد في هذا القانون بالتعابير التالية المعني المذكورة ازاءها ما لم ينص فيه على خلاف ذلك :
أ- الضابط – كل ضابط يحمل رتبة عسكريةبمرسوم جمهوري وكل امام ما دام مستخدماً في الجيش .
ب- العسكري – كل ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او جندي او تلميذ في الكليات العسكرية .
ج- السلطة – كل موظف او هيئة او محكمة مخولة قانوناً بالتبليغ او التكيف بالحضور او الامر بالقبض .
مادة 2
لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية :
أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل .
ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف .
ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .
مادة 3
تعتبر التبليغات التي تجري خلافاً للمادة الثانية غير قانونية .
مادة 4
ليس لغير الجهات العسكرية ان تقبض على العسكري الا في حالة ارتكابه جناية مشهودة وفي هذه الحالة يجب تسليم المقبوض عليه فوراً الى أقرب سلطة عسكرية .
مادة 5
يطبق ما جاء في الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957 او اي قانون يحل محله على الضابط تنفيذاً للاحكام الصادرة عليه من المحاكم النظامية او الشرعية لقاء الديون او النفقات او التعويضات المدنية المترتبة بذمته وكذلك تنفيذاً للقرارات الواجبة التنفيذ وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة .
مادة 6
يجوز الحجز على ربع راتب ومخصصات العسكري – عدا – الضباط في الاحوال الآتية :
أ- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية .
ب- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية او القرارات الصادرة وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة اذا كان المبلغ يعود للحكومة او البلدية او دائرة الاوقاف او دائرة الايتام او اذا كان لقاء تعويضات مدنية .
ج- عند اجراء التسوية الرضائية وبالمقدار الذي يخصص من قبل العسكري نفسه .
المادة السابعة – اذا صدر قرار بحجز نقود المدين العسكري او امواله فعلى مأمور التنفيذ ان يخبر آمر الموقع الذي فيه العسكري أو آمر الانضباط العسكري بالقرار وعليه عندئذٍ ان يرفق احد العسكريين لتنفيذ قرار الحجز .
مادة 8
يلغى قانون التبليغا القانونية للعسكريين رقم 22 لسنة 1934 .
مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 10
على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم السابع مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع والعشرين مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 408 في 7-9-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
1- استبدلت عبارة بارادة ملكية بعبارة مرسوم جمهوري نظراً لتغيير نظام الحكم وتشكيل الجمهورية العراقية الخالدة .
2- اضيفت عبارة (تلميذ بالكليات العسرية ) وذلك لدفع التردد الذي كان يقع فيه البعض من ان قانون التبليغات القانونية لا يسري على منتسبي الكليات العسكرية .
3- استبدلت عبارة (وزير الدفاع او آمر الموقع أو آمر الوحدة التي يكون فيها ذلك العسكري ) بعبارة (وزير الدفاع أو من يخوله .
لقد صدرت عدة بلاغات بان تكون التبليغات بواسطة المشاور العدلي بوزارة الدفاع وخاصة قضايا حجز الرواتب وقد حصل أحياناً ان بعض آمري الوحدات ينفذون امر الحجز بصورة غير صحيحة ولئلا يقع الارتباك انيطت التبليغات بالوزير او من يخوله وعند ذلك يحدد سيادته من يقوم بواجب التبليغات سواء كان المشاور العدلي او اية دائرة أخرى .
4- استبدلت عبارة (الجرم المشهود) بعبارة (جناية مشهودة) لان كلمة الجريمة كلمة عامة تشمل المخالفة والجنحة والجناية وقد اعتاد بعض حكام التحقيق توقيف العسكرين لمدد طويلة وخاصة الضباط لاسباب بسيطة كسكرهم او
لمشاجرتهم بالاوتيل ولما كانت هذه الجرائم لا تستوجب التوقيف في الحقيقة والواقع فارتؤى ان يحصر حق التوقيف بارتكابهم الجناية فقط وفي هذه الحالة يجب تسليمهم الى السلطات العسكرية اما في الجنح والمخالفات فتقام عليهم الدعاوى حسب الاصول .
5- لقد ادمجت المواد (5 و 6 و 7) بمادة واحدة وأعيد سبكها بحيث يسمح بوضع الحجز على راتب العسكريين بصورة عامة وفقاً لقانون التنفيذ اي اصبح بالامكان وضع الحجز على رواتب الضباط عن الديون العادية حيث ان كثير من ضباط الصف ونواب الضباط يستدينون ولا يدفعون ما بذمتهم محتمين بالصفة العسكرية مما جعل كثير من المواطنين يتذمرون .
6- استبدلت عبارة مأمور الاجرة بعبارة مأمور التنفيذ تمشياً مع قانون التنفيذ .