عنوان التشريع: بيان وزير الداخلية بتنفيذ قانون
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على طلب متصرفية لواء ديالى واستنادا الى صلاحيتنا المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون ادارة القرى رقم (16) لسنة 1957 قررنا تنفيذ هذا القانون فى قرية مركز ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالصى اعتبارا من 17 – 11 – 1962 .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر فى الوقائع العراقية عدد 744 فى24 – 11 – 1962