عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 و تعديلاته، قررنا احداث بلدية فى ناحية الاحرار التابعة لقضاء مركز لواء الكوت من الصنف الرابع وذلك بالحدود التالية : –
شمالا – يبدأ الحد من بناية المضخات العائدة للاصلاح الزراعي متجها الى الغرب حتى يصل نهاية معمل الاصلاح الزراعي .
غربا – يبدأ الحد من بناية معمل الاصلاح الزراعي متجها نحو الجنوب الغربي حتى بداية الحد الشرقي لبستان اسطة داود ثم يتجه بصورة عمودية نحو الجنوب حتى تفرغات نهر الاحدب ومنها يسير الحد على المخصصة لناحية الاحرار لنهاية الحد للقطعة .
شرقا – الحد هو منتصف مهر دجلة يبدأ من امام بناية مضخات الاصلاح الزراعي متجها نحو الجنوب حتى بناية مصنع الاصلاح الزراعي على الاحدب الشمالي .
جنوبا – يبدأ الحد من بناية مصنع مضخات الاصلاح الزراعي على الاحدب الشمالي متجها الى الغرب متبعا الحد الجنوبي للمساحة ال (100) دونم المخصصة لناحية الاحرار الى الحد الغربي للمساحة ال (100) دونم المذكورة .
وزير البلديات
باقر الدجيلي
نشر فى الوقائع العراقية عدد 744 فى24 – 11 – 1962