عنوان التشريع: بيان حول اجازات صيد الاسماك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
1 – نصت المادة من قانون صيد الحيوانات المائية رقم 41 لسنة 1958 على ان يبع الاسماك يخضع لاجازة خاصة تصدرها السلطات البلدية او يخضع لاجازة تصدرها السلطات البلدية او الادارية فى الاماكن التي ليس فيها بلدية .
2 – مازال هناك لحد الآن بعض باعة الاسماك ممن لم يحصلوا على اجازة تخولهم حق المتاجرة بالاسماك وعليه فان على جميع باعة الاسماك مراجعة الدوائر المذكورة فورا للحصول على الاجازات المطلوبة .
3 – على تجار الاسماك المجازين تجديد اجازتهم لسنة 1962 المالية لدى امانة العاصمة فى بغداد او الدوائر البلدية او الادارية فى مركز الالوية والاقضية .
4 – المخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون المذكور .
وزير الزراعة
عادل جلال
نشر فى الوقائع العراقية عدد 743 فى18 – 11 – 1962