عنوان التشريع: بيان حول اجازات صيد الاسماك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
1 – بالرغم من صدور البيان رقم (2) لسنة 1961 عن هذه الوزارة فان عددا من الصيادين لم يحصلوا لحد الآن على اجازات تخولهم حق الصيد في المياه العراقية مما يخالف حكم المادة السابعة من قانون صيد الحيوانات المائية رقم 41 لسنة 1958 فعلى جميع الصيادي الاسماك مراجعة الدوائر الزراعية فى مراكز الالوية والاقضية او الدوائر الادارية فى الاماكن التي ليس فيها دوائر زراعية للحصول على الاجازات المذكورة فورا .
2 – على جميع الصيادين المجازين الذين لم يجددوا اجازاتهم لعام 962 مراجعة الدوائر المذكورة اعلاه لتجديدها لهم .
3 – المخالف يعرض نفسه للعقوبات الواردة فى المادة
العاشرة من القانون المذكور .
وزير الزراعة
عادل جلال
نشر فى الوقائع العراقية عدد 743 فى18 – 11 – 1962