عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الثالثة والسادسة من قانون ادارة البلديات رقم84 لسنة 1931 و تعديلاته، قررنا احداث بلدية فى ناحية هبهب التابعة لقضاء الخالص – لواء ديالي من الصنف الرابع وذلك بالحدود التالية : –
الحدود الشمالية – يبدأ الحد من الشمال من نقطة (أ) بمحاذاة القطع المرقمة 2/ 81 و44 و43 حتى اتصاله بنهر الخالص بمسافة (105) متر ثم يبديء من الصفة اتصاله بنقطة (ب) بمسافة 2/1 57 مترا . الحدود الشمالية – يبدأ الحد نقطة (ب) بمحاذاة القطع المرقمة586،646،639
536،653،585 حتى اتصاله بنقطة (ج) .
الحدود الجنوبية – يبدأ الحد من نقطة (ج) بمحاذاة القطع المرقمة 538،537،535 حتى اتصاله بنهر الخالص بمسافة (150) مترا ثم يبديء من الضفة البسرى بمحاذاة القطعة المرقمة 664 حتى اتصاله بنقطة (د) بمسافة عشرة امتار .
الحدود الغربية – يبدأ الحد من نقطة (د) بمحاذاة القطع المرقمة379،648،383
186،185،183،407،37
341،334،159،47،198
82،84،85 أ/56،81 حتى
اتصاله بنقطة (أ) .
وزير البلديات
باقر الدجيلي
نشر فى الوقائع العراقية عدد 743 فى18 – 11 – 1962