قانون اضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1960 المالية

      التعليقات على قانون اضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1960 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون اضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1960 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-30 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يفتح فصل برقم 367 وبعنوان سلفة بذور للمزارعين ويخصص له مبلغ مقداره -/1.500.000 دينار تحت الباب السادس والعشرين – مشاريع أخرى من ميزانية السنة 1960 المالية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون كل بما يخصه .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثامن مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثــلاثيــن
مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 408 في 7-9-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
كانت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي قد اتخذت قرار يتضمن وجوب تخصيص مبلغ مقداره -/1500000 دينار لشراء (50) الف طن من الحنطة الجيدة لتوزيعها على جميع الفلاحين في المناطق الديمية وذلك قبل بداية الموسم الزراعيي القادم وبالنظر لعدم وجود اعتماد في ميزانية السنة المالية الحالية لملافاة كلفة هذه البذور اقتضى الأمر اضافة ما يعادل هذه الكلفة الى الميزانية .