بيان وزير العدل بتشكيل محكمة

      التعليقات على بيان وزير العدل بتشكيل محكمة مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير العدل بتشكيل محكمة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادتين الاولى والرابعة من قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 938 قررنا تشكيل محكمة خصوصية لاستئناف التسوية فى العمارة يكون مقرها فى العمارة ويشمل اختصاصها لواء العمارة اعتبارا من تاريخ 12 – 11 – 1962 .
وزير العدل
نشر فى الوقائع العراقية عدد743 فى 18 – 11 – 1962