عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
نعين بهذا موقع المعرض الصناعي الفني لجمهورية المانيا الديمقراطية المراد اقامته فى قاعة المعارض فى كرادة مريم ببغداد كمركز لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور فقط وذلك لمدة عشرين يوما اعتبارا من 5 – 1 – 1963 .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 642 فى 13 – 11 – 1962