عنوان التشريع: بيان وزير الداخلية وفق قانون ادارة القرى
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على ما بينته متصرفية لواء السليمانية بكتابيها المرقمين 4159و4598 والمؤرخين في25 – 9 – 1962 و27 – 10 – 1962 واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 18 من قانون ادارة القرى رقم 16 لسنة 1957
قررنا:
1 – الغاء التنظيم القروي في قرية هلشو المشمولة بالتنظيم بموجب بياننا 2600 في 26 – 8 – 958 .
2 – تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 957 في قرية بكره جو .
وزير الداخلية
احمد محمد يحي
نشر في الوقائع العراقية عدد 742 في 13 – 11 – 1962